الحر العاملي

6

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فنقد عنه فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ( 2 ) . 3 - [ 24033 ] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصانا فعليهما . [ 24034 ] 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شئ ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح . [ 24035 ] 5 - وعنه ، عن وهيب ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها ، قال : ان ربح فله ، وإن وضع فعليه .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 138 / 602 . ( 2 ) التهذيب 7 : 68 / 292 . 3 - التهذيب 7 : 168 / 822 . 4 - التهذيب 7 : 187 / 824 ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان . 5 - التهذيب 7 : 187 / 825 . ( 1 ) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .